القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 34 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقا
للترتيب الوارد في المادة ٢٩ من هذا القانون.
(٢) وتكون للديون المذكورة في كل بند من المادة ٢٩ مرتبة
واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.
(٣) وترتب الديون الواردة في البندين ٤ و٦ من المادة ٢٩ بالنسبة
إلى كل بند على حدة وفقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.
(٤) وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة بتاريخ واحد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.