القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 35 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) الديون الممتازة الناشئة عن أية رحلة تتقدم الديون
الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.
(٢) ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة
رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.