المادة 32 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يعد من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتى:
(أ) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت
بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.
(ب) التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا
نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها،
أو عن خسارة أجرة النقل.
(ج) المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التي حصلت
حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة
وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
(٢) وتعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل.
(٣) ولا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات
المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو الإعانات أو المساعدات التى
تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.