القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 31 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) ترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة
٢٩ من هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التى
نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة
منذ بدء الرحلة.
(٢) ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند ٣ من المادة
٢٩ على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تم خلال عقد
عمل واحد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.