القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 207 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن
تعويض الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال
من أي تحفظ على البيانات الواردة به، لا يحتج به قبل الغير الذي
لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات.
(٢) ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من
الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.