القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 163 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها
فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة.
(٢) وفى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (٢) من المادة
السابقة يلتزم المستأجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال
ما يتلف من آلاتها وأجهزتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.