القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 162 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف
المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة
وللاستعمال المتفق عليه.
(٢) ويلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال
القطع التالفة إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتى فى
السفينة أو عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه، وإذا ترتب
على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربعا
وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التى تبقى السفينة
فيها معطلة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.