القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 161 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر
بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن
أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.