القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 132 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك
السفينة إذا كان في ميناء أجنبي إلا بإذن كتابي من القنصل المصري
أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده، ويجب إثبات قرار الفصل
وتاريخه وأسبابه في دفتر السفينة وإلا اعتبر الفصل غير مشروع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.