القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 133 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون
مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجره عن الأيام التي قضاها
فعلا في خدمة السفينة ولا يجوز له المطالبة بأي مكافأة أو تعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.