القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 134 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت
أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب
العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة
من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الحطام
أو المسافرين أو الشحنة .
(٢) ويجوز لرب العمل في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة
إنهاء عقد العمل البحري دون إخطار سابق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.