القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 135 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تنقضي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري
بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.