القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 136 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على
ألف جنيه رب العمل الذي يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، وتتعدد العقوبة بتعدد
من وقعت في شأنهم الجريمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.