القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 137 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء
البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التى يقم فيها الميناء
الذى تم فيه هذه العقود أو الأعمال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.