القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 138 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحري أو المقاول
البحري على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها
موطن الوكيل أو المقاول.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.