القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 139 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تنقضي دعوى الموكل أو صاحب العمل على
الوكيل البحري أو المقاول البحري بمضي سنتين من تاريخ استحقاق
الدين.
ثانيا وكيل السفينة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.