المادة 11 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
١– تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أى من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
(٢) فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام
قنصل جمهورية مصر العربية في هذا البلد وعند عدم وجوده تكون
أمام الموظف المحلي المختص .
(٣) ولا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة
إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة
المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ، وتكون مرتبة التسجيل حسب
أسبقية القيد في هذا السجل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 نوفمبر 1990 إلى 10 فبراير 2025
(١) تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل
أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر
رسمي وإلا كانت باطلة.
(٢) فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام
قنصل جمهورية مصر العربية في هذا البلد وعند عدم وجوده تكون
أمام الموظف المحلي المختص .
(٣) ولا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة
إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة
المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ، وتكون مرتبة التسجيل حسب
أسبقية القيد في هذا السجل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.