القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 75 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التأمينات - وبعد الاتفاق مع وزير الصحة - أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه ومن يعولهم من أولاده ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.