القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 76 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته .
ولا يسري الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( ١ ) من المادة ( ٢ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.