القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 77 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
( ١ ) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين .
( ٢ ) مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء أو الاستدعاء للقوات المسلحة ،
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.