انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (116) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد أو الأخ الذى لم يكن قد إلتحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الإلزامية (القضية رقم 107 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2003-03-16)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.