القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 80 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بشطب اسمه من جدول النقابة صاحب المدرسة الخاصة الذى تثبت مخالفته للأحكام أو عدم تنفيذه للقرارات الخاصة بمرتبات وتأمينات العاملين بمدرسته ، أو إذا فصلهم فصلا تعسفيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.