القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 81 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام ندبا من الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر و بعد موافقة الجهات التى يعمل فيها المطلوب تفرغهم .
كما يجوز اتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات .
وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.