القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 79 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة ٨
ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لأداء الأعمال المنوه عنها فى المادة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.