المادة 78 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
يستمر قيد أعضاء النقابة المقيدين فيها وقت صدور هذا القانون . وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب فى الانضمام إليها وفقا لأحكام هذا القانون ولم يسبق قيده فى النقابة ، أن يطلب إلى مجلس النقابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، إدراج اسمه بجدولها ، طبقا للشروط المنصوص عليها فيه .
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية :
اسم الطالب ولقبه ، تاريخ ميلاده وجنسيته ، محل إقامته ، مهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها ، وتاريخ مزاولته المهنة . فإذا قدم الطلب بعد مضى الموعد المحدد ضوعف رسم القيد .
وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أن يقيد نفسه فى سجل اللجنة النقابية التى يزاول المهنة فى دائرتها فى ظرف شهرين من بدء مزاولته لها ، مع تسديده رسم القيد والاشتراك السنوى
وعلى هذه اللجنة أن ترسل الطلب إلى النقابة الفرعية لبحثه و إرساله إلى مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماد القيد و إثباته فى جدول النقابة .
وفى جميع الأحوال السابقة ، على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة، أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها ، واللجنة النقابية التى سيزاول المهنة فى نطاقها ، وذلك فى ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة وعلى كل من الجهتين إخطار النقابة العامة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.