المادة 3 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
يشترط فى عضو النقابة أن يكون :
( ا ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .
ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد
المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط
العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة .
كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون
بمعاهد التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة .
( ب ) متمتعا بالأهلية الكاملة .
( ج ) محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام
جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أوترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت
صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ، ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره .
( د ) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم ، أو سبق اشتغاله بها سواء
عن طريق التدريس أو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى
له اتصال مباشر بالتدريس ، أو من العاملين فى الإدارة
التعليمية بشرط أن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة
خمس سنوات على الأقل .
وللعضو المقيد فى جدول النقابة أن يستمر فى عضويته
ولو انقطع عن مزاولة المهنة ، وللذين انقطعوا عن مزاولة
المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط
ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلى أحكام تأديبية
أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.