القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 4 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين فى مهنة التربية والتعليم
فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية ، والمعاهد العالية ،
والكليات ، والمدارس العسكرية فهى اختيارية بالنسبة لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.