القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 15 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون
أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة
بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها ، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين
بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه
الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.