القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 97 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أى عمل من أعمال الصحافة . وينقل اسمه نهائيا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين .
ولا يجوز للصحفي ، بعد أن يحصل على معاش التقاعد ، أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.