القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 98 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
المعاش حق لكل عضو ، وفي حالة وفاته يكون حقا لأسرته دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى أو دخل أسرته من أى مصدر كان ، وذلك في الحدود التي تحددها اللائحة الداخلية للصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.