القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 99 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا أدلى صحفي ببيانات غير صحيحة أدت إلى حصوله على معاش التقاعد أو زاول أى عمل من أعمال المهنة بعد حصوله على هذا المعاش ، يقطع عنه المعاش وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.