القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية :
( ١ ) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريكا فى ملكيتها أو مساهما فى رأس مالها .
(ب) أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة
( ج ) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة .
( د ) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.