القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 4 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين ، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية :
( ١ ) جدول الصحفيين المشتغلين .
(ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين .
( ج ) جدول الصحفيين المنتسبين .
( د ) جدول الصحفيين تحت التمرين .
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة ١٣ من هذا القانون . وتودع اللجنة المذكورة نسخة من هذه الجداول فى الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.