المادة 6 من قانون نقابة الصحفيين
النص الساري
يعتبر صحفيا مشتغلا :
( ١ ) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى
(ب) المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد .
( ج ) المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا ، سواء كان يعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.