القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 21 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون موارد النقابة مما يأتى :
( ١ ) رسوم القيد فى جداول النقابة .
(ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء وفوائد الاشتراكات المتأخرة .
( ج ) حصيلة رسوم الدمغة الصحفية .
( د ) إيرادات النقابة من أكشاك بيع الصحف المقصور حق استغلالها على النقابة .
( ه ) عائد استثمار أموال النقابة .
( و ) الإعانات والتبرعات والهبات .
( ز ) أى موارد أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.