القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 20 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى أن يطلبا من لجنة القيد نقل اسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.