القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 10 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مدة التمرين سنة لخريجى أقسام الصحافة فى الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها ، وسنتان لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعترف بها ، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين ، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.