القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 9 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على الصحفى تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التى التحق للتمرين بها وعن كل تغيير يحدث فى هذه البيانات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.