القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 11 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون فى خدمة الحكومة إذا كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية . ويحدد وزير الإرشاد القومى بقرار منه الوظائف والأعمال سالفة الذكر وأسماء من يقومون بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.