القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 15 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يصدر بتعيين رئيس الجامعة التكنولوجية قرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض
الوزير المختص ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة
الجامعة عاد إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل توليه المنصب .
ويشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة أن يكون مصريا ، وأن يكون قد شغل وظيفة
أستاذ فى إحدى الجامعات لمدة خمس سنوات على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.