القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 13 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين
وفقا لهذا القانون ، مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على
مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات
المتسببة فى الحادث .
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.