القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 74 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، للوزير المختص إصدار قرار
مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات
فى حال ارتكاب الشركة أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ،
ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.