القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 75 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة
الشركات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل ،
ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل
على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.