القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 73 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد منح ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية
وشروطه وإجراءاته ، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب
الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يتجاوز (١٪) من رأس مال الشركة ،
ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.