القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 39 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين على السجلات الطبية الاطلاع
على المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابي منه. كما لا يجوز استخراج صورة منها
إلا بإذن من المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.