القانون رقم 69 لسنة 1974
المادة 15 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسرى الفوائد التأخيرية على ديون العاملين بهذا القانون والتى يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة ١١ وذلك اعتبارا من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا يجوز خلال هذه السنة اتخاذ إجراءات تنفيذية بسبب هذه الديون ضد العاملين بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.