القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 33 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
على صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة ، تسمى "شركة المشروع" غرضها الوحيد
تنفيذ المشروع المعلن عنه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها
فى شركة المشروع ، وحالات السماح لذات الشركة بتنفيذ عقود مشاركة أخرى بشرط
موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة ، كما تحدد الحالات التى يلزم فيها تقديم تأمين
نهائى وأسس تقديره وطريقة أدائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.