القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 21 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ الحكم .
وتدعى هذه الجمعية كذلك فى حالة الحكم بطلان انتخاب النقيب أو أحد الوكيلين أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.