القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 89 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أى رسم .
ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائى سندا تنفيذيا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (87) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وسقوط المادتين (88، 89) من القانون ذاته.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياما قررته النصوص المطعون فيها من عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها مجل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما قررته النصوص المطعون فيها من عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها مجل…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.