القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 88 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للعضو والعميل الحق فى الطعن فى التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة .
ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (87) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وسقوط المادتين (88، 89) من القانون ذاته.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياما قررته النصوص المطعون فيها من عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها مجل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقدير أتعاب عضو النقابة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما قررته النصوص المطعون فيها من عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها مجل…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.